Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 1870

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
  3. الفصل الأول: الزكاة
  4. المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. المطلب الثالث - زكاة عروض التجارة
  6. ثانيا - شروط زكاة العروض التجارية
  7. ألا تتعلق الزكاة بعين العرض

والثاني - حولان الحول.

والثالث - نية التجارة مصحوبة بعمل التجارة فعلاً؛ لأن مجرد النية لا يكفي.

والرابع - أن تكون الأموال صالحة لنية التجارة.

والمالكية اشترطوا خمسة شروط:

الأول - ألا تتعلق الزكاة في عينه كالثياب والكتب.

الثاني - أن يملك العرض بمعاوضة أو مبادلة كشراء، لا بإرث وهبة ونحوهما.

الثالث - أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه.

الرابع - أن يكون ثمن الشراء الذي اشترى به العرض مملوكاً بمعاوضة مالية أي بشراء، لا بنحو إرث أو هبة مثلاً.

الخامس - أن يبيع المحتكر من ذلك العرض نصاباً فأكثر، أو بأي شيء ولو درهماً إذا كان مديراً.

والشافعية اشترطوا ستة شروط:

الأول - أن تملك العروض بمعاوضة كشراء، لا بإرث مثلاً.

الثاني - أن ينوي بالعروض التجارة في صلب عقد المعاوضة أو في مجلسه، وإلا احتاج لتجديد نية التجارة.

الثالث - ألا يقصد بالمال القنية.

الرابع - مضي الحول من وقت ملك العروض أي من الشراء.

الخامس - ألا يصير جميع مال التجارة نقوداً وكان أقل من نصاب، وعبر عنه

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 1870 (SanadKitab #384, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.