Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 1880

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
  3. الفصل الأول: الزكاة
  4. المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. المطلب الرابع - زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض)
  6. أولا - فرضية زكاة الزروع والثمار وسبب الفرضية
  7. سبب فرضية هذه الزكاة

أولاً - فرضية زكاة الزروع والثمار وسبب الفرضية (¬١):

هذه الزكاة واجبة بدليل من القرآن والسنة والإجماع والمعقول:

أما القرآن: ققوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام:١٤١/ ٦] قال ابن عباس: حقه: الزكاة المفروضة، وقال مرة: العشر، ونصف العشر، وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البقرة:٢٦٧/ ٢] والزكاة تسمى نفقة، بدليل قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ [التوبة:٣٤/ ٩].

وأما السنة: فقوله ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً (¬٢) العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (¬٣) وقوله: «فيما سقت الأنهار والغَيْم: العشور، وفيما سقي بالسانية (¬٤) نصف العشور» (¬٥).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على فرضية العشر.

وأما المعقول: فكما ذكرت في حكمة مشروعية الزكاة؛ لأن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة، وإقدار العاجز، وتقويته على القيام بالفرائض، ومن باب تطهير النفس عن الذنوب وتزكيتها، وكل ذلك لازم عقلاً وشرعاً.

وأما سبب فرضية هذه الزكاة: فهو الأرض النامية بالخارج منها، حقيقة في

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 1880 (SanadKitab #384, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.