Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 1921

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
  3. الفصل الأول: الزكاة
  4. المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. المطلب الخامس - زكاة الحيوان أو الأنعام
  6. ثالثا - أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها
  7. زكاة الإبل

بنات لبون إذا وجد الصنفان عند المزكي، أو فقدا، ويتعين عليه أخذ ما وجد عند رب المال من الحقتين أو ثلاث بنات اللبون.

وفي مئة وثلاثين فأكثر: في كل أربعين عند الجمهور بنت لبون، وفي كل خمسة حقة، لقول النبي ﷺ: «فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل أربعين بنت

لبون» (¬١) وفي رواية الدارقطني: «إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه».

وأما الحنفية فقالوا كما تقدم: إذا زادت عن مئة وعشرين تستأنف الفريضة في مواضع ثلاثة، أي أنه لا يجب فيما زاد على مئة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خمساً، فإذا بلغت خمساً كان فيها شاة مع الواجب المتقدم، وهو الحقتان.

الموضع الأول: تستأنف الفريضة بعد الـ ١٢١:

ففي ١٢١ - ١٢٩ تجب حقتان وشاة.

وفي ١٣٠ - ١٣٤ تجب حقتان وشاتان.

وفي ١٣٥ - ١٣٩ تجب حقتان وثلاث شياه.

وفي ١٤٠ - ١٤٤ تجب حقتان وأربع شياه.

وفي ١٤٥ - ١٤٩ تجب حقتان وبنت مخاض.

والموضع الثاني: تستأنف الفريضة من ١٥٠.

ففي ١٥٠ - ١٥٤ يجب الفريضة من ١٥٠.

وفي ١٥٥ - ١٥٩ يجب ثلاث حقاق وشاة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 1921 (SanadKitab #384, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.