Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 1927

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
  3. الفصل الأول: الزكاة
  4. المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
  5. المطلب الخامس - زكاة الحيوان أو الأنعام
  6. ثالثا - أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها
  7. زكاة الغنم

خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (¬١).

ولا يُخرج في الصدقة هَرِمة ولا ذات عُوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق (¬٢).

وبناء عليه اتفق الفقهاء (¬٣) على أنه ليس فيما دون أربعين من الغنم السائمة أكثر السنة صدقة، لعدم بلوغ النصاب، ولا زكاة عند الجمهور في المعلوفة والعوامل؛ لأنها من الحوائج الأصلية. وسوى المالكية بين المعلوفة والسائمة في وجوب الزكاة.

فإذا كانت أربعين إلى مئة وعشرين (٤٠ - ١٢٠): شاة، وحال عليها الحول، ففيها شاة واحدة.

وفي مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين (١٢١ - ٢٠٠): شاتان.

وفي مئتين وواحدة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين (٢٠١ - ٣٩٩): ثلاث شياه.

وفي أربع مئة (٤٠٠): أربع شياه.

ثم في كل مئة: شاة.

ولا خلاف في أن الضأن والمَعِز سواء في النصاب والوجوب وأداء الواجب،

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 1927 (SanadKitab #384, hlm. urut 1860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.