Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 1993

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
  3. الفصل الأول: الزكاة
  4. المبحث الثامن - آداب الزكاة وممنوعاتها

١٠ - قد تتحول صفة القبض كالهبة للوديع أو المستعير دون حاجة لتجديد القبض كماذكر الحنفية، لكن يتعذر القول بهذا في الزكاة لفوات وقت النية، وهو مقارنتها للأداء والإقباض. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

المبحث الثامن - آداب الزكاة وممنوعاتها:

قال ابن جزي المالكي (¬١): ممنوعات الزكاة ثلاثة:

١ - أن تبطل بالمن والأذى؛ لأن المن بالصدقة يحبطها أي يمنع ثوابها لآية: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾ [البقرة:٢٦٤/ ٢] كذلك لا يستعظم مقدارها؛ لأن ذلك محبط للأعمال.

٢ - وأن يشتري الرجل صدقته.

٣ - وأن يحشر المصدِّق (الساعي) الناس إليها، بل يزكيهم بمواضعهم.

ووافق الحنابلة المالكية في الممنوع الثاني قائلين (¬٢): ليس لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه، لما روي عن عمر أنه قال: «حَمَلتُ على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، وظننت أنه باعه برخص، فأردت أن أشتريه» فسألت رسول الله ﷺ، فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» (¬٣).

وقال الشافعي وغيره: يجوز استرداد الزكاة بالشراء وغيره؛ لقول النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 1993 (SanadKitab #384, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.