Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 2006

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
  3. الفصل الأول: الزكاة
  4. مبحثان ملحقان بمصارف الزكاة
  5. سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة
  6. ٢ - الأحوال التي يستعمل فيها هذا السهم، ومدى حاجة الإسلام والمسلمين إليه في هذا الزمان

وأما المسلمون فهم أربعة أنواع:

أحدها - قوم لهم شرف وهم السادة المطاعون في عشائرهم: فيعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام؛ لأن النبي ﷺ أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم.

والثاني - قوم أسلموا، ونيتهم في الإسلام ضعيفة: فيعطون لتقوى نيتهم، لأن النبي ﷺ أعطى أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، لكل منهم مئة من الإبل، كما تقدم. ويعطون بعد النبي ﷺ؛ لأن المعنى الذي به أعطوا قد يوجد بعد النبي ﷺ.

والثالث - قوم يليهم قوم من الكفار أن أعطوا قاتلوهم.

والرابع - قوم يليهم قوم من أهل الصدقات أن أعطوا جبوا الصدقات.

والخلاصة: يكون مجموع الفريقين ستة أصناف.

يتبين من هذا أن أحوال استعمال سهم المؤلفة قلوبهم كثيرة، ويقدر ولي الأمر المسلم المصلحة في إعطائهم في كل زمان أخذاً برأي الحنابلة والشيعة مطلقاً، وعملاً باتفاق الفقهاء إذا كانوا مسلمين حديثي عهد بالإسلام، ليتمكن الإسلام في قلوبهم.

ويمكن إيراد أمثلة واقعية في عصرنا لأحوال المؤلفة:

أولاً - درء المخاطر والمفاسد عن المسلمين: إذا كان بعض غير المسلمين في موقع استراتيجي حيوي يمكن أن ينفذ منه الأعداء، ويدخلوا إلى بلاد الإسلام، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة لدفع الأخطار وحماية البلاد ورعاية المصالح الإسلامية. فقد نص الفقهاء على إعطاء المؤلفة إذا كان يرجى بعطائهم النصح في الجهاد، أو الدفع عن المسلمين، بأن كانوا في الثغور أطراف بلاد الإسلام، أو كف شرهم كالخوارج ونحوهم.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 2006 (SanadKitab #384, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.