Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 2054

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
  3. الفصل الثالث: صدقة التطوع
  4. خامسا - استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة

ماعنده، فقال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله، فقلت: لا أسابقك إلى شيء بعده أبداً (¬١). فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر ﵁، لقوة يقينه وكمال إيمانه، وكان أيضاً تاجراً ذا مكسب.

رابعاً - الأولى في الصدقة: الأولى أن يتصدق المرء من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، وإن تصدق بما ينقص من مؤنة من يمونه أثم (¬٢)، لقوله ﷺ في الأولى: «خير الصدقة: ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول» (¬٣) أي عن غنى النفس وصبرها على الفقر، ولقوله ﵇ في حالة الإثم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» (¬٤).

خامساً - استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة: يستحب أن يتصدق بما فضل عما يلزمه من النفقات (¬٥)، لقوله ﷺ: «ليتصدق الرجل من ديناره، وليتصدق من درهمه، وليتصدق من صاع بره، وليتصدق من صاع تمره» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 2054 (SanadKitab #384, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.