Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 2089

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الخامس: الحج والعمرة
  3. الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
  4. المبحث الثاني - شروط الحج والعمرة وموانعهما
  5. المطلب الأول - شروط الحج والعمرة
  6. الشروط العامة
  7. ٤ - الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج
  8. قال الحنابلة

أما حج التطوع وغيره من الأسفار التي لا تجب، فليس للمرأة أن تخرج إليه مع امرأة، بل ولا مع النسوة الخلص، لكن لو تطوعت بحج، ومعها محرم، فمات، فلها إتمامه، ولها الهجرة من بلاد الكفر وحدها.

السابع - إمكان المسير: وهو أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة بأنواعها ما يكفي لأدائه. وتعتبر الاستطاعة عند دخول وقته وهو شوال إلى عشر ذي الحجة، فلا يجب الحج إذا عجز في ذلك الوقت.

وقال الحنابلة (¬١): الاستطاعة المشترطة: هي القدرة على الزاد والراحلة؛ لأن النبي ﷺ فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فوجب الرجوع إلى تفسيره: «سئل النبي ﷺ ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» (¬٢) روى ابن عمر: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، مايوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» (¬٣).

واتفق الشافعية في الأصح والحنابلة على أنه لا يلزم الحج إذا بذل المال ولد أو أجنبي، ولا يجب قبوله، لما في قبول المال من المنة.

ورأى الحنابلة كالشافعية أن من تكلف الحج ممن لا يلزمه، وأمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة ونحوها، ولايسأل الناس، استحب له الحج، لقوله تعالى: ﴿يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر﴾ [الحج:٢٧/ ٢٢] فقدم الرجال أي المشاة، ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله ﷿، وخروجاً من الخلاف. ويكره الحج لمن حرفته السؤال.

والزاد المشروطة عند الحنابلة كالشافعية: وهو ما يحتاج إليه في ذهابه

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 2089 (SanadKitab #384, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.