Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 2256

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الخامس: الحج والعمرة
  3. الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
  4. المبحث السادس - واجبات الحج
  5. المطلب الثاني - رمي الجمار في منى وحكم المبيت فيها
  6. ثالثا - وقت الرمي
  7. ب - رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق

وقال الشافعية: وقت الرمي: من الزوال إلى الغروب، فلو ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام، وعلى هذا يبقى وقت الرمي في أيام التشريق إ لى الغروب من كل يوم، ولكن لو أخر رمي يوم ومنه رمي جمرة العقبة إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء، فلا يخرج وقت الرمي بالغروب على المعتمد.

ولرعاء الإبل وأهل السقاية (¬١) تأخير الرمي عن وقت الاختيار يوماً فقط، ويؤدونه في تاليه قبل رميه، لا رمي يومين متواليين.

وإذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، فأراد أن ينفر من منى إلى مكة، وهو المراد من النفر الأول، فله ذلك، لقوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ [البقرة:٢/ ٢٠٣] أي بترك الرمي في اليوم الثالث، والأفضل ألا يتعجل، بل يتأخر إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث منها، فيستوفي الرمي في الأيام كلها، ثم ينفر، وهو معنى النفر الثاني في قوله تعالى: ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ [البقرة:٢٠٣/ ٢].

قال ابن عباس في هذه الآية: «فمن تعجل في يومين غفر له، ومن تأخر غفر له».

وكذا قال ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿فلا إثم عليه﴾ [البقرة:٢٠٣/ ٢]: رجع مغفوراً له، وذلك مشروط بالتقوى، لقوله تعالى: ﴿لمن اتقى﴾ [البقرة:٢٠٣/ ٢].

ووقت التعجيل عند الجمهور في ثاني أيام التشريق، وهو النفر الأول، يكون قبل غروب الشمس للآية السابقة، وحديث عبد الرحمن بن يعمر عند أبي داود

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 2256 (SanadKitab #384, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.