Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 2294

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الخامس: الحج والعمرة
  3. الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
  4. المبحث العاشر - محظورات الإحرام أو ممنوعاته، ومباحاته
  5. الأصل الأول - لبس المخيط
  6. ب - وأما المرأة

ولا يجوز عند الشافعية عقد الرداء ولا أن يزره ولا يخله بخلال أو مسلة ولا يربط خيطاً في طرفه، ثم يربطه في طرفه الآخر، فلو زرَّ الإزار أو خاطه، حرم ولزمه الفدية. وله أن يعقد إزاره لستر العورة، لا رداءه، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره. وقال الحنفية: يكره أن يخلل الإزار بالخلال وأن يعقد الإزار.

وله عند الشافعية والحنفية والحنابلة أن يتقلد السيف للحاجة (¬١)، ويشد على وسطه الهِمْيان (¬٢) والمِنْطقة، ويلبس الخاتم والساعة.

ولا يلبس ثوباً مصبوغاً بوَرْس (¬٣) ولا زعفران ولا عُصْفُر (¬٤)، للحديث الصحيح: «ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران».

ومن أحرم وعليه قميص، فنزعه في الحال فلا فدية عليه، لقول النبي ﷺ لرجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب: «أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» (¬٥) فلم يأمر الرجل بفدية، أما إن استدام اللبس بعد إمكان نزعه، فعليه الفدية؛ لأن استدامة اللبس محرم كابتدائه، بدليل أن النبي ﷺ أمر الرجل بنزع جبته (¬٦).

ب - وأما المرأة: فتستر بالمخيط رأسها وسائر بدنها سوى الوجه، فالوجه في

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 2294 (SanadKitab #384, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.