Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 2335

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الخامس: الحج والعمرة
  3. الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
  4. المبحث الحادي عشر - جزاء الجنايات
  5. سادسا - الجناية التي توجب القيمة أو المثل (جزاء الصيد وقطع النبات)
  6. ضوابط جزاء الصيد
  7. رابعا - الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد

وقتل الصيد نوعان: مباح ومحرم.

فالمحرم: قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله، ففيه الجزاء. والمباح ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يضطر إلى أكله، فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه، لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة:١٩٥/ ٢] ومتى قتله ضمنه، سواء وجد غيره أم لم يجد.

الثاني: إذا صال عليه صيد، فلم يقدر على دفعه إلا بقتله، فله قتله، ولا ضمان عليه، وهذا موافق لرأي الشافعي وأبي حنيفة، لأنه قتله لدفع شره، فلم يضمنه كالآدمي الصائل.

الثالث: إذا خلص صيداً من سبع أو شبكة صياد، أو أخذه ليخلص من رجله خيطاً ونحوه، فتلف بذلك، فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان، فلم يضمن ما تلف به.

ثانياً - الجزاء واجب في الخطأ والعمد: وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب، لقول جابر: «جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيده المحرم كبشاً» وقال ﵊: «في بيض النعام يصيبه المحرم: ثمنه، ولم يفرق» (¬١) ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخطؤه كمال الآدمي.

ثالثاً - الجزاء لا يجب إلا على المحرم: ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة، سواء أكان مفرداً أم قارناً، لعموم النص فيهما، ولا خلاف في ذلك.

رابعاً - الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد: لأنه الذي ورد به النص بقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد﴾ [المائدة:٩٥/ ٥] والصيد: ما جمع ثلاثة أوصاف: وهو أن

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 2335 (SanadKitab #384, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.