Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 248

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. المبحث الثالث - أنواع المطهرات
  5. الحنفية

هذا ويمكن جعل الفرك والدلك واحداً (¬١).

والمالكية كالحنفية في الحكم بنجاسة المني، وقال الشافعية والحنابلة: مني الآدمي طاهر، عملاً بحديث عائشة السابق عند الدارقطني، وبقول ابن عباس: «امسحه عنك بإذخرة (¬٢) أو خرقة، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق» (¬٣).

وسب الاختلاف شيئان: أحدهما: اضطراب رواية حديث عائشة، إذ مرة تغسله، ومرة تفركه. والثاني: تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة، كاللبن وغيره.

وأميل إلى القول بطهارة المني تيسيراً على الناس، ويغسل الثوب بسبب الاستقذار لا للنجاسة، لصحة حديث عائشة الأول الذي تكتفي فيه بفرك المني، وإن كان ذلك يصلح حجة للحنفية في أن النجاسة تزال بغير الماء (¬٤).

٨ - الندف: ويطهر به القطن إذا ندف، وذهب أثر النجاسة إذا كانت قليلة.

٩ - التقوير: أي عزل الجزء المتنجس عن غيره، يطهر به الدهن الجامد المتنجس كالسمن والدبس ونحوهما، لحديث ميمونة زوج النبي ﷺ: «أن فأرة وقعت في سمن، فماتت فيه، فسئل النبي ﷺ، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه» (¬٥).

وهذا متفق عليه، فإن كان السمن جامداً طرحت النجاسة وما حولها خاصة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 248 (SanadKitab #384, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.