Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 2371

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الخامس: الحج والعمرة
  3. الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
  4. المبحث الثالث عشر - الهدي
  5. سابعا - التصدق بلحم الهدي

سابعاً - التصدق بلحم الهدي: أجاز الحنفية (¬١) أن يتصدق بلحم الهدي على مساكين الحرم وغيرهم؛ لأن الصدقة قربة معقولة، والصدقة على كل فقير قربة، وعلى مساكين الحرم أفضل، إلا أن يكون غيرهم أحوج.

ويتصدق بجلال الهدايا وخطامها (¬٢)، ولا يعطي الجزارة أجرة منها، لقوله ﷺ لعلي ﵁: «تصدَّق بجلالها وخُطُمها ولا تُعط الجزار منها».

وقال المالكية (¬٣) كالحنفية: يوزع لحم الهدي والخِطام والجِلال على المساكين.

ويرى الشافعية (¬٤): أن جزاء الصيد، وفدية الأذى كحلق وتقليم أظفار ودم التمتع والقران يذبح ويتصدق به على مساكين الحرم، لقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ [الحج:٣٣/ ٢٢].

وأما رأي الحنابلة (¬٥): فهو أن كل هدي أو إطعام لترك نسك أو فوات أو فعل محظور لمساكين الحرم، إن قدر على إيصاله إليهم، إلا أن فدية الأذى توزع على المساكين في الموضع الذي حلق فيه، لما تقدم من أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية، ولقول ابن عباس: «الهدي والطعام بمكة، والصوم حيث شاء»، ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين، فاختص بالحرم كالهدي.

ويصح تفرقة اللحم أو إعطاؤه لمساكين الحرم ميتاً أو حياً لينحروه، وإلا استرده ونحره، فإن أبى أو عجز، ضمنه.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 2371 (SanadKitab #384, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.