Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 2392

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الخامس: الحج والعمرة
  3. الفصل الثاني: خصائص الحرمين
  4. المبحث الأول - حرم مكة
  5. سادسا - الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد (خصائصه ومحظوراته)

٤ - يمنع إخراج تراب الحرم وأحجاره، والمعتمد عند أكثر الشافعية كراهة ذلك، والأصح عند النووي التحريم. وقال الحنفية: لا بأس بإخراج الأحجار وترابه.

٥ - يمنع عند الجمهور كل كافر من دخول الحرم، مقيماً كان أو ماراً. وأجازه أبو حنيفة ما لم يستوطنه.

٦ - لا تحل لقطة مكة وحرمها لمتملك، وإنما تحل لمنشد يحفظها ويعرفها بخلاف سائر البلاد، للحديث المتقدم: «ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها».

٧ - تغلظ الدية على القاتل الذي قتل في حرم مكة، لقول تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾ [البقرة:١٩١/ ٢] لأن للحرم تأثيراً في إثبات الأمن. وتغلظ وإن كان القتل خطأ، سواء أكان القاتل والمقتول معاً في الحرم، أم أحدهما فيه دون الآخر.

وقدر التغليظ عند أحمد: هو الزيادة في العدد أي بمقدار الدية وثلث الدية.

وعند الشافعي: التغليظ جاء في أسنان الإبل، لا الزيادة في العدد.

ولا تغلظ الدية بالقتل في حرم المدينة، في الأصح عند الشافعية.

ويجوز عند الجمهور خلافاً لجماعة قتال البغاة في حرم مكة على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها.

وتقام الحدود والقصاص في الحرم عند المالكية والشافعية، لقوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾ [البقرة:١٩١/ ٢] ولأن النبي ﷺ أمر بقتل ابن خَطَل لما وجد متعلقاً بأستار الكعبة، وأمر النبي بقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم؛ لأنها مؤذيات طبعاً.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 2392 (SanadKitab #384, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.