Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2442

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
  3. الفصل الأول: الأيمان
  4. المبحث الأول - تعريف اليمين
  5. مشروعية اليمين

المطلب الثامن - الحلف على السكنى.

المطلب التاسع - الحلف على الضرب والقتل.

المطلب العاشر - الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف.

المطلب الحادي عشر - الحلف على أمور شرعية.

المبحث الأول - تعريف اليمين ومشروعيّتها وأنواعها وحكم كل نوع:

تعريف اليمين: اليمين في اللغة لها معان ثلاثة:

أولها - القوة، ومنه قوله تعالى: ﴿لأخذنا منه باليمين﴾ [الحاقة:٤٥/ ٦٩] أي بالقوة، ثانيها - اليد اليمنى وقد سمي العضو باليمين لوفور قوته.

ثالثها - القسم أو الحلف، وأطلقت اليمين على الحلف؛ لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه.

وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الحنفية: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أوالترك. وسمي هذا العقد باليمين؛ لأن العزيمة تتقوى بها (¬١).

مشروعية اليمين: اليمين مشروعة؛ لأن الله تعالى أقسم وأمر نبيه ﷺ بالقسم، مثل قوله سبحانه: ﴿والليل إذا يغشى﴾ [الليل:١/ ٩٢] ﴿والشمس وضحاها﴾ [الشمس:١/ ٩١] ﴿والنجم إذا هوى﴾ [النجم:١/ ٥٣] ﴿والتين والزيتون﴾ [التين:١/ ٩٥] أي وربِّ هذه الأشياء على اعتبار أن المحلوف به محذوف. والنبي أمر بالحلف في ثلاثة مواضع: فقال سبحانه: ﴿ويستنبئونك

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2442 (SanadKitab #384, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.