Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2448

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
  3. الفصل الأول: الأيمان
  4. المبحث الأول - تعريف اليمين
  5. أنواع اليمين
  6. ٣ - اليمين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة

٣ - اليمين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة: هي ما يحلف على أمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وحكم هذه اليمين وجوب الكفارة عند الحنث (¬١) لقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان، فكفارته … ﴾ [المائدة:٨٩/ ٥]، الآية. والمراد به اليمين في المستقبل، بدليل قوله تعالى: ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ [المائدة:٨٩/ ٥]، ولا يتصور الحفظ عن الحنث والمخالفة إلا في المستقبل، ولأنه تعالى قال: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾ [النحل:٩١/ ١٦]، والنقض إنما يتصور في المستقبل (¬٢).

ووجوب الكفارة في هذه اليمين أمر مقرر بالاتفاق بعد الحنث، سواء أكانت اليمين على فعل واجب، أم ترك واجب، أم فعل معصية، أم ترك مندوب أم ترك المباح أم فعله (¬٣).

فإن كانت اليمين على فعل واجب مثل قوله: (والله لأصلين صلاة الظهر اليوم) أو: (لأصومن رمضان) فإنه يجب عليه الوفاء بيمينه، ولا يجوز له الامتناع عنه لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (¬٤) فإن امتنع عن البر يأثم ويحنث (¬٥) ويلزمه الكفارة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2448 (SanadKitab #384, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.