قال سبحانه: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾ [النحل:٩١/ ١٦] وله أن يُحنث نفسه، ويكفر عن يمينه (¬١).
حكم الناسي والمكره: الكفارة تجب في اليمين المنعقدة عند الحنفية والمالكية، سواء أكان الحانث عامداً أم ساهياً أم مخطئاً أم نائماً أم مغمى عليه أم مجنوناً أم مكرهاً (¬٢) لأن الآية القرآنية وهي: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ [المائدة:٨٩/ ٥] لم تفرق بين عامد وناس وغيره، ولقوله ﵊: «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين» (¬٣)، فمن حلف بعتق أو طلاق ألا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً حنث؛ لأن هذا يتعلق به حق آدمي، فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف.
وقال الشافعية والحنابلة (¬٤): لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم، لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» (¬٥) ولا كفارة أيضاً على المغمى عليه
Rujukan halaman ini:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2450 (SanadKitab #384, hlm. urut 2373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.