Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2450

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
  3. الفصل الأول: الأيمان
  4. المبحث الأول - تعريف اليمين
  5. أنواع اليمين
  6. ٣ - اليمين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة
  7. حكم الناسي والمكره

قال سبحانه: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾ [النحل:٩١/ ١٦] وله أن يُحنث نفسه، ويكفر عن يمينه (¬١).

حكم الناسي والمكره: الكفارة تجب في اليمين المنعقدة عند الحنفية والمالكية، سواء أكان الحانث عامداً أم ساهياً أم مخطئاً أم نائماً أم مغمى عليه أم مجنوناً أم مكرهاً (¬٢) لأن الآية القرآنية وهي: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ [المائدة:٨٩/ ٥] لم تفرق بين عامد وناس وغيره، ولقوله ﵊: «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين» (¬٣)، فمن حلف بعتق أو طلاق ألا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً حنث؛ لأن هذا يتعلق به حق آدمي، فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف.

وقال الشافعية والحنابلة (¬٤): لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم، لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» (¬٥) ولا كفارة أيضاً على المغمى عليه

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2450 (SanadKitab #384, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.