Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2481

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
  3. الفصل الأول: الأيمان
  4. المبحث الثالث ــ شروط صحة اليمين
  5. ــ شرط ركن اليمين
  6. الاستثناء في اليمين

أن يخلو عن الاستثناء (¬١)، مثل: إن شاء الله تعالى، أو إلا أن يشاء الله، أو ماشاء الله، أو إلا أن يبدو لي غير هذا، أو إلا أن أرى غير هذا، أو إلا أن أحب غير هذا، أو قال: إن أعانني الله، أو يسّر الله، أو قال: بمعونة الله، أو بتيسيره ونحو ذلك.

فإن قال الحالف شيئاً مما ذكر متصلاً مع لفظ اليمين، لم تنعقد اليمين أي أن للاستثناء بالمشيئة تأثيراً في اليمين بالاتفاق. وإن فصل الاستثناء عن لفظ اليمين انعقدت. ودليله قول النبي ﷺ: «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» (¬٢) وروى أبو داود: «من حلف فاستثنى: فإن شاء رجع، وإن شاء ترك» (¬٣) فقول النبي ﵊: «من حلف فاستثنى» يقضي كونه عَقِبه لا منفصلاً عنه.

وذكر المالكية شروطاً ثلاثة لتعطيل اليمين بالاستثناء بالمشيئة أو بإلا وهي ما يأتي (¬٤):

أحدها - النطق باللسان، ولا يكفيه مجرد النية إلا في الاستثناء بمشيئة الله.

الثاني - اتصاله باليمين من غير فصل إلا بنحو سعال أو عطاس أو تثاؤب وشبه ذلك. وقال الشافعي: لا بأس بالسكتة الخفيفة للتذكر أو للتنفس أو انقطاع الصوت.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2481 (SanadKitab #384, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.