Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2553

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
  3. الفصل الثاني: النذور
  4. شروط النذر
  5. ثانيا - الإسلام

الأول - قربة، فيجب الوفاء بها.

الثاني - معصية، فيحرم الوفاء بها. الثالث - مكروه، فيكره الوفاء به.

الرابع - مباح، فيباح الوفاء به وتركه، وليس على من تركه شيء.

وأما الصيغة، فنوعان أيضاً: مطلق ومقيد.

فأما المطلق فما كان شكراً لله على نعمة أو لغير سبب، مثل لله علي أن أصوم كذا أو أصلي كذا، وهو مستحب عند المالكية، ويجب الوفاء به.

وأما المقيد: فهو المعلق بشرط، كقوله: إن قدم فلان أو شفى الله مريضي فعلي كذا. وحكمه: أنه يلزم الوفاء به بتحقق الشرط.

وهو مباح عند المالكية وقيل: مكروه.

شروط النذر: هناك شروط في الناذر وشروط في المنذور به، أما شروط الناذر فهي ما يأتي (¬١):

أولاً - الأهلية من العقل والبلوغ: فلا ينعقد نذر المجنون والصبي غير المميز والصبي المميز؛ لأن هؤلاء غير مكلفين بشيء من الأحكام الشرعية، فليسوا أهلاً للالتزام.

ثانياً - الإسلام: فلا يصح نذر الكافر، حتى لو نذر، ثم أسلم، لا يلزمه الوفاء بنذره لعدم أهليته للقربة أو التزامها.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2553 (SanadKitab #384, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.