Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2611

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب السابع: الحظر والإباحة
  3. المبحث الأول - الأطعمة
  4. المطلب الثالث - حالة الضرورة
  5. خامسا - كيفية ترتيب الأفضلية بين مطعومات الضرورة

لقوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ [البقرة:١٧٣/ ٢] فرفعت الضرورة التحريم، وخصصت الضرورة الحرام؛ لأن إهمال تعاطي الدواء قد يسبب الوفاة.

شرب الخمر حالة العطش:

أجاز جمهور الفقهاء (¬١) شرب الخمر عند ضرورة العطش أو الغصص أو الإكراه قدر ما تندفع به الضرورة؛ لأن الحفاظ على الحياة يقتضي إباحة كل ما يطفئ الظمأ.

وقيد الحنابلة (¬٢) شرب الخمر لضرورة العطش بما إذا كانت ممزوجة بما يروي من العطش، فتباح حينئذ فقط. فإن شربها صرفاً أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش، لم يبح له ذلك، وعليه عقوبة الحد المقررة.

خامساً - كيفية ترتيب الأفضلية بين مطعومات الضرورة: إذا وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره وصيداً لمحرم أو مأكولاً غير مذبوح، فهل يقدم الميتة أو غيرها؟ للفقهاء رأيان:

١ - قال الجمهور (الحنفية، والشافعية في المعتمد عندهم، والحنابلة) (¬٣): إنه يأكل الميتة؛ لأن أكل الميتة ثبت بالنص، وطعام الغير أو إباحة الصيد ثبت بالاجتهاد، والأخذ بالمنصوص عليه أولى، ولأن الميتة لا تبعة فيها لأحد من الناس

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2611 (SanadKitab #384, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.