Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2691

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب السابع: الحظر والإباحة
  3. المبحث الخامس - مسائل في البيع والتعامل
  4. سابعا - الاحتكار
  5. معناه

وعرفه الحنفية (¬١) بقولهم: الاحتكار لغة مصدر حكر أي حبس فهو احتباس الشيء انتظاراً لغلائه، والمراد به شرعاً: حبس الأقوات متربصاً للغلاء. أو هو اشتراء طعام ونحوه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً، لقوله ﵊: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، وأيُّما أهل عَرْصة - بقعة - بات فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله» (¬٢).

وعرفه الشافعية (¬٣) بأنه: إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة. بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص، لا يحرم مطلقاً، ولاإمساك غلة ضيعته، ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله، أو ليبيعه بمثل ما اشتراه.

وفي كراهة إمساك ما فضل عن كفايته وكفالة عياله سنة وجهان: أوجههما - عدم الكراهة، لكن الأولى بيعه.

وقال الحنابلة (¬٤): الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:

١ - أن يكون بطريق الشراء، لا الجلب، فلو جلب شيئان، أو أدخل من غلته شيئاً، فادخره، لم يكن محتكراً، لقوله ﵊: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2691 (SanadKitab #384, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.