Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2702

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثامن: الأضحية والعقيقة
  3. الفصل الأول - في الأضحية
  4. المبحث الأول - تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكمها
  5. المطلب الأول - تعريف الأضحية ومشروعيتها

المبحث الأول - تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكمها:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول - تعريف الأضحية ومشروعيتها:

الأضحية لغة: اسم لما يضحى به، أو لما يذبح أيام عيد الأضحى، فالأضحية ما يذبح في يوم الأضحى. وفقهاً: هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص (¬١). أو هي ما يذبح من النَّعَم تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر (¬٢).

وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة كالزكاة وصلاة العيدين، وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع (¬٣).

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فصلّ لربك وانحر﴾ [الكوثر:٢/ ١٠٨] (¬٤) ﴿والبدنَ جعلناها لكم من شعائر الله﴾ [الحج:٣٦/ ٢٢] أي من أعلام دين الله.

وأما السنة فأحاديث، منها حديث عائشة: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله ﷿ بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفساً» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2702 (SanadKitab #384, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.