Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2740

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثامن: الأضحية والعقيقة
  3. الفصل الأول - في الأضحية
  4. المبحث السادس - أحكام لحوم الضحايا
  5. ١ - قال جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)

المساكين، ودليلهم عليه: قوله تعالى:

﴿فكلوا منها، وأطعموا القانع، والمعتر﴾ (¬١) [الحج:٣٦/ ٢٢]، ﴿وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج:٢٨/ ٢٢] وأوجب الحنابلة الإطعام عملاً بالآيتين؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب.

ودليل نسبة التوزيع أثلاثاً عند غير المالكية: ما روى ابن عباس في صفة أضحية النبي ﷺ: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤَّال بالثلث» (¬٢). وجهات التوزيع ثلاثة: الأكل، والادخار، لما ثبت في الحديث، والإطعام لما ثبت في الآية، فانقسم عليها ثلاثاً.

ودليل المالكية على عدم وجود نسبة للتوزيع، وأنها مطلقة: أحاديث عائشة وجابر، وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد وبريدة وغيرهم، التي ورد فيها: «كلوا، وادخروا، وتصدقوا» أو: «كلوا وأطعموا، وادخروا» (¬٣).

والدليل على جواز ادخار لحوم الأضاحي عدا المذكور: قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافَّة (¬٤)، وقد جاء الله بالسعة، فادخروا ما بدا لكم» (¬٥).

ويحرم بيع جلد الأضحية وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها، واجبة كانت أو تطوعاً؛ لأن

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2740 (SanadKitab #384, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.