Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2770

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب التاسع: الذبائح والصيد
  3. الفصل الأول: الذبائح
  4. المبحث الثاني - الذبح أو التذكية
  5. المطلب السادس - شروط الذبح أو التذكية الشرعية
  6. ثانيا - التسمية عند التذكية حالة التذكر

وقال الشافعية (¬١): تسن التسمية ولا تجب وتركها مكروه، لقوله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكراسم الله عليه﴾ [الأنعام:١١٨/ ٦] فلو ترك التسمية عمداً، أو سهواً، حل الأكل، ولأن الله تعالى في قوله: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة:٣/ ٥] أباح المذكى، ولم يذكر التسمية، وأباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب، وهم لا يسمون غالباً، فدل على أنها غير واجبة.

أما الذبيحة التي يحرم أكلها، فهي التي ذكر اسم غير الله عليها، وهي التي كانت تذبح للأصنام. وهذا هو المقصود بآية ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام:١٢١/ ٦].

ويدل لمذهب الشافعية من السنة أحاديث منها:

حديث عائشة ﵂: «إن قوماً قالوا: يا رسول الله: إن قومنا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا الله عليه أنتم، وكلوا» (¬٢) وفي رواية لمالك: «وكانوا حديثي عهد بالكفر» ولو كانت التسمية واجبة، لما أجاز الأكل مع الشك.

وحديث عدي بن حاتم، قال: «سألت النبي ﷺ عن الصيد؟ فقال: إذا رميت بسهمك، فاذكر اسم الله عليه» (¬٣).

وحديث الصلت السدوسي: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله، أو لم يذكر» (¬٤) ويذكره الفقهاء بلفظ غريب: «المسلم يذبح على اسم الله تعالى، سمى أو

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2770 (SanadKitab #384, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.