Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2772

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب التاسع: الذبائح والصيد
  3. الفصل الأول: الذبائح
  4. المبحث الثاني - الذبح أو التذكية
  5. المطلب السابع - سنن التذكية

٣ - توجه الذابح والذبيحة نحو القبلة؛ لأن القبلة جهة معظمة وهي أشرف الجهات، والتذكية عبادة، وكان الصحابة إذا ذبحوا استقبلوا القبلة، ولأن النبي ﷺ لما ضحى، وجه أضحيته إلى القبلة، وقال: ﴿وجهت وجهي .. ﴾ [الأنعام:٧٩/ ٦] الآيتين (¬١). فإن لم يستقبل ساهياً أو لعذر، أكلت.

٤ - إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، ورأسها مرفوع. ويأخذ الذابح جلد حلقها من اللحي الأسفل، فيمده، حتى تتبين البشرة، ثم يمر السكين على الحلق تحت الجوزة، حتى يقف في عظم الرقبة. فإن كان أعسر، جاز أن يجعلها على شقها الأيمن. ويكره ذبح الأعسر ويستحب أن يستنيب غيره.

وتترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح لتستريح بتحريكها، إلا الإبل، فالأفضل أن تنحر قائمة معقولة ركبتها اليسرى، لقوله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صوافّ﴾ [الحج:٣٦/ ٢٢] كما سيأتي.

٥ - نحر الإبل قائمة معقولة الركبة اليسرى، وذبح البقر والغنم مضجعة لجنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى، وتشد باقي القوائم، لقوله تعالى في الإبل: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صوافّ﴾ [الحج:٣٦/ ٢٢] قال ابن عباس: «أي قياماً على ثلاث» (¬٢) أما الشاة ففي الصحيحين: «أنه أضجعها» وقيس عليها البقر وغيره، لأنه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين، وإمساك الرأس باليسار.

ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب نحر الإبل (¬٣)، وذبح ما سواها، قال الله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر:٢/ ١٠٨] وقال تعالى: ﴿إن الله

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2772 (SanadKitab #384, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.