Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2799

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب التاسع: الذبائح والصيد
  3. الفصل الأول: الذبائح
  4. المبحث الرابع - الحيوان الذبيح
  5. الثالث: ماله دم سائل
  6. النوع الثالث - الحيوان البرمائي

الشافعية أكله، وأكل الغدَّاف الكبير (ويسمى الغراب الجبلي، لأنه لا يسكن إلا الجبال) لخبثهما. واختلف الشافعية في الغداف الصغير (وهو أسود رمادي اللون): فقيل: يحرم، وقيل بحله وهو الظاهر، لأنه يأكل الزرع.

وحرم الحنابلة أيضاً أكل العقعق، لأنه يأكل الجيف. قال أحمد: إن لم يكن يأكل الجيف، فلا بأس به.

النوع الثالث - الحيوان البرمائي:

وهو الذي يعيش في البر والماء معاً، كالضفدع والسلحفاة والسرطان، والحية والتمساح وكلب الماء ونحوها. وفيه آراء ثلاثة:

١ - قال الحنفية والشافعية (¬١): لا يحل أكلها؛ لأنها من الخبائث، وللسمية في الحية، ولأن «النبي ﷺ نهى عن قتل الضفدع» (¬٢) ولو حل أكله، لم ينه عن قتله.

٢ - وقال المالكية (¬٣): يباح أكل الضفادع والحشرات والسرطانات والسلحفاة، إذ لم يرد نص في تحريمها. وتحريم الخبائث: هو ما نص عليه الشرع، فلا يحرم ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص.

٣ - وفصل الحنابلة فقالوا (¬٤): كل ما يعيش في البر من دواب البحر، لا

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2799 (SanadKitab #384, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.