Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. المبحث الخامس - حكم الأسآر والآبار
  5. المطلب الثاني - حكم الآبار
  6. ثالثا - حالة وقوع النجاسة في الماء

ثالثاً - حالة وقوع النجاسة في الماء: أـ تنجس البئر الصغيرة بوقوع نجاسة فيها، وإن قلت، كقطرة دم وقطرة خمر، وبول وغائط، وينزح ماء جميع البئر، بعد إخراج عين النجاسة، وتطهر البئر والدلو والرشاء (الحل) والبكرة، ويد المستقي.

ب - ولا تنجس البئر بالبعر (للإبل والغنم) والروث (للفرس والبغل والحمار) والخنثِي (للبقر) إلا أن يستكثره الناظر أو ألا يخلو دلو عن بعرة ونحوها. وأما القليل فهو ما يستقله الناظر.

وذلك بدليل ما روى ابن مسعود ﵁ قال: «أتيت النبي ﷺ بحجرين وروثة، فأخذ الحجر، وألقى الروثة، وقال: إنها ركس» (¬١).

ولا تنجس البئر بخُرْء حمام وعصفور ونحوها مما يؤكل من الطيور غير الدجاج والإوز والبط، استحساناً؛ لأن ابن مسعود ﵁ مسح خرء الحمامة عنه بإصبعه.

والأصح أنه لا ينجس البئر بخرء الطيور غير المأكولة اللحم، مثل سباع الطير، لتعذر صونها، أي البئر عنه أي عن الخرء.

وقال الشافعية: روث جميع البهائم والطيور نجس، لأنه ركس، والركس: النجس.

وقال المالكية والحنابلة (¬٢): روث وبول الحيوان المأكول طاهر، وروث وبول محرم الأكل نجس.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 290 (SanadKitab #384, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.