Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2808

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب التاسع: الذبائح والصيد
  3. الفصل الثاني: الصيد
  4. المبحث الثاني - شروط إباحة الصيد
  5. المطلب الأول - شروط الصائد

[الأنعام:١٢١/ ٦] محمول على ما تركت تسميته عمداً بدليل قوله: ﴿وإنه لفسق﴾ [الأنعام:١٢١/ ٦] والأكل مما نسيت التسمية عليه، ليس بفسق.

وتختلف الذبيحة عن الصيد عند الحنابلة؛ لأن ذبح الصيد في غير محل، فاعتبرت التسمية تقوية له، والذبيحة بخلاف ذلك، ويرشد إلى وجوب التسمية مطلقاً حديث عدي بن حاتم قال: «قلت: يا رسول الله، إنى أرسل كلبي، وأسمِّي، قال: إن أرسلت كلبك، وسميت، فأخذ، فقتل، فكل، وإن أكل منه، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلباً

آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره» (¬١).

وقال الشافعية (¬٢): يباح أكل متروك التسمية عمداً أو سهواً، في الصيد والذبائح، لقول النبي ﷺ: «المسلم يذبح على اسم الله، سمى أو لم يسم» (¬٣) وعن أبي هريرة ﵁ «أن النبي ﷺ سئل، فقيل: أرأيت الرجل منا يذبح، وينسى أن يسمي الله؟ فقال: اسم الله في قلب كل مسلم» (¬٤).

وأما النهي في قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2808 (SanadKitab #384, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.