Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2826

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب التاسع: الذبائح والصيد
  3. الفصل الثاني: الصيد
  4. المبحث الثالث - ما يباح اصطياده من الحيوان عند الحنفية

أشلى (أغرى) الصائد له عليه حتى يقتله، فيؤكل (¬١) عندهم لأنها حال تتعذر فيها الذكاة في الحلق واللبة غالباً. فجازت ذكاة الضرورة، ولا يؤكل في قول أكثر أهل العلم، لأنه صيد مقدور عليه، فلم يبح بقتل الجارح له كبهيمة الأنعام، وكما لو أخذه سليماً.

المبحث الثالث - ما يباح اصطياده من الحيوان عند الحنفية:

يباح عند الحنفية (¬٢) اصطياد ما في البحر والبر، مما يحل أكله، وما لا يحل أكله. غير أن ما يحل أكله يكون اصطياده للانتفاع بلحمه وبقية أجزائه، وما لا يحل أكله، يكون اصطياده للانتفاع بجلده وشعره وعظمه، أو لدفع أذاه وشره، وهذا هو رأي المالكية كما ذُكر سابقاً فيما تعمل به الذكاة، إلا صيد الحرم (في مكة والمدينة) فإنه لا يباح اصطياده، باتفاق الفقهاء إلا المؤذي منه، لقوله عز شأنه: ﴿أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً﴾ [العنكبوت:٦٧/ ٢٩] وقول النبي ﷺ في صيد حرم مكة: «ولا ينفر صيده» (¬٣). وكذلك قال في صيد المدينة: «لا ينفر صيدها» (¬٤) وخص منه المؤذيات بقوله ﵊: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2826 (SanadKitab #384, hlm. urut 2745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.