Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الثاني: النجاسة
  4. المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها
  5. المطلب الأول - النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها
  6. أولا - النجاسات المتفق عليها في المذاهب
  7. لحم الخنزير

وأما حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها: عن الثوب والبدن والمكان للمصلي:

فواجب عند جمهور الفقهاء غير المالكية، لقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر:٤/ ٧٤]. وهناك قولان مشهوران في مذهب مالك (¬١): الوجوب والسنية، وذلك حالة التذكر والقدرة والتمكن، والمعتمد المشهور هو السنية، إلا أن فروع المذهب بنيت على قول الوجوب، فإن صلى المرء بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها، أعاد صلاته أبداً، وجوباً، لبطلانها. وعلى القول المشهور بأن إزالة النجاسة سنة إن ذكر وقدر، تندب الإعادة، وعلى كلا القولين: تندب الإعادة للناسي، وغير العالم بوجود النجاسة، والعاجز عن إزالتها.

ويشمل هذا المبحث المطلبين الآتيين:

المطلب الأول - النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها:

أولاً - النجاسات المتفق عليها في المذاهب: أجمع الفقهاء على نجاسة الأنواع التالية (¬٢):

١ - لحم الخنزير: وإن كان بذبحه شرعاً؛ لأنه بالنص القرآني نجس العين، فيكون لحمه وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغ نجساً. والمعتمد عند المالكية: أن الخنزير الحي وعرقه ودمعه ومخاطه ولعابه طاهر.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 302 (SanadKitab #384, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.