Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2978

  1. القسم الثاني: النظريات الفقهية
  2. الفصل الرابع: نظرية العقد
  3. المبحث الثاني - تكوين العقد
  4. المطلب الثاني - عناصر العقد
  5. العنصر الثاني - العاقد
  6. أولا - الأهلية
  7. عوارض الأهلية
  8. ٨ - مرض الموت
  9. ب - حكمه والحقوق المتعلقة به

نفسه، وحقوق الدائنين والموصى لهم والورثة، وتصرفات المريض نفسه، وإقراره (¬١).

أـ تعريفه: هو المرض الذي يعجز الرجل أو المرأة عن ممارسة أعمالها المعتادة ويتصل به الموت قبل مضي سنة من بدئه، إذا لم يكن في حالة تزايد أو تغير، فإن كان يتزايد اعتبر مرض موت من تاريخ اشتداده أو تغيره، ولو دام أكثر من سنة (م ١٥٩٥ مجلة).

ويقال لصاحبه: المريض؛ ويقابله: الصحيح. وهذا هو مراد فقهاء الحنفية عند إطلاق كلمة (المريض) أي من هو في مرض الموت. أو كلمة (الصحيح) أي من ليس في حال مرض الموت، ولو كان مريضاً بمرض آخر.

ولا بد لتوافر معنى مرض الموت من أمرين: أن يكون مما يغلب فيه الهلاك عادة وأن يتصل به الموت فعلاً، ولو من حادث آخر كالقتل والحرق والغرق وغيرها.

وبناء عليه ألحق الفقهاء به حالات مثل (¬٢):

ركاب سفينة جاءتها ريح عاصف، وظنوا أن الموت نازل بهم.

الأسرى لدى دولة اعتادت قتلهم.

المجاهد الذي خرج للقاء العدو بائعاً نفسه في سبيل الله والوطن.

ب - حكمه والحقوق المتعلقة به: مرض الموت لا ينافي أهلية وجوب

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2978 (SanadKitab #384, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.