Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 2995

  1. القسم الثاني: النظريات الفقهية
  2. الفصل الرابع: نظرية العقد
  3. المبحث الثاني - تكوين العقد
  4. المطلب الثاني - عناصر العقد
  5. العنصر الثاني - العاقد
  6. الوكالة
  7. تعريف الوكالة ومشروعيتها

للأب (أي ولا للوصي) (¬١) بيع عقار القاصر أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ، كبيعه للنفقة أو لوفاء الدين.

هذا مجمل صلاحيات أو سلطات الولي في التصرفات، وتفصيل أحكام تصرفات كل ولي على حدة محله كتب الفقه (¬٢).

الوكالة الوكالة: نيابة شرعية عن الغير حال الحياة، وهي نوع من الولاية كما تقدم، وأبحث فيها ما يأتي: تعريفها، ركنها، شروطها، أنواعها وتصرفات الوكيل، هل للوكيل توكيل غيره؟ تعدد الوكلاء، الفرق بين الرسول والوكيل، حكم العقد وحقوقه في حال التوكيل، انتهاء الوكالة.

تعريف الوكالة ومشروعيتها:

الوكالة في اللغة تطلق ويراد بها إما الحفظ، كما في قوله تعالى: ﴿وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ [آل عمران:١٧٣/ ٣] أي الحافظ. وإما التفويض، كما في قوله سبحانه: ﴿وعلى الله فليتوكل المتوكلون﴾ [إبراهيم:١٢/ ١٤] ﴿إني توكلت على الله ربي وربكم﴾ [هود:٥٦/ ١١] ويقال: وكل أمره إلى فلان: أي فوضه إليه واكتفى به.

وعند الفقهاء يراد بها المعنيان، وإن كان المعنى الأول تبعياً والثاني هو

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 2995 (SanadKitab #384, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.