Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الثاني: النجاسة
  4. المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها
  5. المطلب الأول - النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها
  6. ثانيا - النجاسات المختلف فيها
  7. بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه

ودليلهم على الطهارة: إباحته ﵊ للعُرَنيين شرب أبوال الإبل وألبانها (¬١)، ولأن إباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارة أرواثها وأبوالها (¬٢).

وقال الشافعية والحنفية (¬٣): البول والقيء والروث من الحيوان أو الإنسان مطلقاً نجس، لأمره ﷺ بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد (¬٤)، ولقوله ﷺ في حديث القبرين: «أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» (¬٥)، ولقوله ﷺ السابق: «استنزهوا من البول» وللحديث السابق: «أنه ﷺ لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس، والركس: النجس». والقيء وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة: نجس؛ لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول. ومثله البلغم الصاعد من المعدة، نجس أيضاً، بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر، فإنه طاهر.

وأما حديث العرنيين وأمره ﵇ لهم بشرب أبوال الإبل، فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 313 (SanadKitab #384, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.