Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 3191

  1. القسم الثاني: النظريات الفقهية
  2. الفصل السادس: نظرية الفسخ
  3. ما يقبل الفسخ وما لا يقبل
  4. ٤ - تصرفات الإرادة المنفردة

(الثواب من الله تعالى، وصلة الرحم، وصلة الزوجية) والزيادة المتصلة في نفس الموهوب، وخروج الموهوب عن ملك الموهوب له بالبيع أو الهبة ونحوهما، وموت أحد العاقدين، وهلاك الموهوب أو استهلاكه) (¬١).

وقال الجمهور: الهبة عقد لازم بالقبض، لا يجوز الرجوع فيه إلا الوالد فيما أعطى ولده؛ لقوله ﷺ: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه» (¬٢) وقوله ﵇: «ليس لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» (¬٣) وسائر الأصول كالوالد عند الشافعية (¬٤).

٣ - العقد اللازم لطرف دون آخر:

(٦٩) -. وهو اللازم لأحد الطرفين، كالرهن والكفالة، فإنهما لازمان بالنسبة إلى الراهن والكفيل، غير لازمين بالنسبة للدائن المرتهن والمكفول؛ لأن العقد لمصلحتهما الشخصية توثيقاً للحق، فلهما التنازل عنه، أي أن العقد يفسخ بإرادة من ليس لازماً بحقه، وهو المرتهن والمكفول له.

٤ - تصرفات الإرادة المنفردة:

(٧٠) -. وهي التي تنعقد بإرادة واحدة، وتفسخ بإرادة منشئها، كالوصية

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 4، ص 3191 (SanadKitab #384, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.