Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 329

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الثاني: النجاسة
  4. المبحث الثاني - المقدار المعفو عنه من النجاسة
  5. مذهب الحنابلة

إلا أنه يعفى عن يسير دم وقيح وصديد وماء قروح في غير مائع ومطعوم، لأنه يشق التحرز عنه، وذلك إذا كان من حيوان طاهر حال حياته، من آدمي أو غير آدمي مأكول اللحم كإبل وبقر، أولا كهر ونحوه من غير سبيل (قبل أو دبر) فإن وقع في مائع أو مطعوم، أو كان من حيوان نجس كالكلب والخنزير، والحمار والبغل، أو خرج من أحد السبيلين (القبل أو الدبر) حتى دم حيض ونفاس واستحاضة، فلايعفى فيه عن شيء من ذلك.

ويعفى عن أثر الاستجمار (¬١) بعد الإنقاء واستيفاء العدد المطلوب في الاستجمار. وعن يسير طين شارع تحققت نجاسته لمشقة التحرز منه.

وعن يسير سلس بول، مع كمال التحفظ منه، للمشقة.

وعن يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها، ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر، لعسر التحرز.

وعن ماء قليل نجس بماء معفو عن يسيره.

وعن النجاسة التي تصيب العين، ويتضرر المرء بغسلها.

وعن أثر الدم الكثير ونحوه كالقيح الواقع على جسم صقيل بعد المسح؛ لأن الباقي بعد المسح يسير.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 329 (SanadKitab #384, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.