Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3361

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الأول: عقد البيع
  3. المبحث الثاني - شروط البيع
  4. خلاصة أنواع شروط البيع في المذاهب وبيان الاتفاق والاختلاف فيها
  5. شروط البيع في مذهب الحنابلة
  6. شروط العاقد

ونحوهما باطل للغرر أو الجهالة. ويصح بيع صاع من صُبرة (وهي الكومة من الطعام) لتساوي أجزائهما، وتغتفر جهالة المبيع هنا، فإنه ينزل على صاع مبهم، لتعذر الإشاعة. أما بيع شيء من أشياء متفاوتة الأجزاء كبيع شاة من هذه الشياه، فلا يصح، لتفاوت الأجزاء.

شروط البيع في مذهب الحنابلة:

اشترط الحنابلة أحد عشر شرطاً في البيع: إما في العاقد، وإما في الصيغة، وإما في المعقود عليه (¬١).

أما شروط العاقد؛ فهي اثنان:

١ - الرشد إلا في يسير: فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسكران والسفيه، لكن إذا أذن الولي لمميز وسفيه لمصلحة، صح العقد، ويحرم الإذن لهما بلا مصلحة، لما فيه من الإضاعة.

ولا يصح من المميز والسفيه قبول هبة ووصية وبيع ونحوها بلا إذن ولي لهما.

ويصح تصرف صغير ولو دون سن التمييز في الأمر اليسير، لما روي «أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله» (¬٢). ويصح تصرف سفيه في شيء يسير كباقة بقل وكبريت ونحوها؛ لأن الحكمة في الحجر خوف ضياع المال، وهو مفقود في اليسير.

ويصح توكيل مميز في إرسال هدية ودخول دار، عملاً بالعرف.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3361 (SanadKitab #384, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.