Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 345

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الثالث: الاستنجاء
  4. ثانيا - حكم الاستنجاء
  5. حكم الاستنجاء

والاستنقاء: طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء (¬١).

وكل هذه الوسائل للتطهر من النجاسة، ولا يجوز الشروع في الوضوء حتى يطمئن المرء من زوال أثر رشح البول.

ثانياً - حكم الاستنجاء والاستجمار والاستبراء:

أما حكم الاستنجاء: قال الحنفية (¬٢): إنه في الأحوال العادية، ما لم تتجاوز النجاسة المخرج، سنة مؤكدة للرجال والنساء، لمواظبة النبي ﷺ، ولقوله ﵇: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (¬٣).

فإذا تجاوزت النجاسة المخرج، وكان المتجاوز قدر الدرهم فيجب إزالته بالماء.

وإن زاد المتجاوز على قدر الدرهم، افترض الغسل بالماء أو المائع.

وقال الجمهور غير الحنفية (¬٤): يجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج معتاد من السبيلين، كالبول أوالمذي أو الغائط، لقوله تعالى:

﴿والرجزَ فاهجر﴾

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 345 (SanadKitab #384, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.