Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 348

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الثالث: الاستنجاء
  4. ثالثا - وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته
  5. شرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه

والأفضل الجمع بين الجامد والماء، فيقدم الورق ونحوه، ثم يتبعه بالماء، لأن عين النجاسة تزول بالورق أو الحجر، والأثر يزول بالماء (¬١).

والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، بخلاف الحجر والورق ونحوه، روي عن أنس بن مالك أنه لما نزلت آية: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾ [التوبة:١٠٨/ ٩]، قال رسول الله ﷺ «: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: هو ذاكم، فعليكموه» (¬٢).

وشرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه ما يأتي (¬٣):

١ - ألا يجف النجس الخارج، فإن جف تعين الماء.

٢ - ألا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه، أوألا يجاوز صفحته وحشفته، فإن انتقل عنه، بأن انفصل عنه، تعين الماء في المنفصل اتفاقاً.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 348 (SanadKitab #384, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.