المطلب الأول - في مشروعية خيار العيب وحكمه.
المطلب الثاني - في العيوب الموجبة للخيار.
المطلب الثالث - في طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار.
المطلب الرابع - مقتضى الخيار وكيفية الرد بالعيب.
المطلب الخامس - موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار.
المطلب السادس - اختلاف الفقهاء في شرط البراءة عن العيب.
المطلب الأول - في مشروعية خيار العيب وحكم العقد مشروعية خيار العيب: الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث منها - أن النبي ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب إلا بينه له» (¬١).
ومنها - قوله ﵊: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» (¬٢).
ومنها - أن النبي ﷺ مر برجل يبيع طعاماً، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول،