Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 371

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  4. المبحث الأول - الوضوء
  5. المطلب الثاني - فرائض الوضوء
  6. الفرائض نوعان: متفق عليها، ومختلف فيها
  7. النوع الأول - فرائض الوضوء المتفق عليها
  8. ثالثا - مسح الرأس

كما يجب عند الحنابلة والمالكية غسل جلدة متعلقة في غير محل الفرض وتدلت إلى محل الفرض. وقال الشافعية: إن تدلت جلدة العضد منه، لم يجب غسل شيء منها، لا المحاذي ولا غيره؛ لأن اسم اليد لا يقع عليها، مع خروجها عن محل الفرض.

فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين، وجب بالاتفاق غسل ما بقي منه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

أما من قطعت يده من المرفق فيجب عليه غسل رأس عظم العضد، لأنه من المرفق.

فإن قطع ما فوق المرفق، ندب غسل باقي العضد، لئلا يخلو العضد عن طهارة.

ويجب عند الجمهور تحريك الخاتم الضيق، ولا يجب عند المالكية تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل وامرأة، ولو ضيقاً لا يدخل الماء تحته، ولا يعد حائلاً.

ثالثاً - مسح الرأس: لقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ [المائدة:٦/ ٥]، وروى مسلم «أنه ﷺ مسح بناصيته وعلى العمامة».

والمسح: هو إمرار اليد المبتلة على العضو.

والرأس: منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا. ويدخل فيه الصُدْغان ما فوق العظم الناتئ في الوجه.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 371 (SanadKitab #384, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.