Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 375

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  4. المبحث الأول - الوضوء
  5. المطلب الثاني - فرائض الوضوء
  6. الفرائض نوعان: متفق عليها، ومختلف فيها
  7. النوع الأول - فرائض الوضوء المتفق عليها
  8. رابعا - غسل الرجلين إلى الكعبين

والدارقطني بعد أن غسل رجليه قال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ» ولغيرهما من الأحاديث كحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة.

والكعبان: هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل القدم.

والواجب عند جمهور الفقهاء غسل الكعبين أو قدرهما عند فقدهما مع الرجلين مرة واحدة، كغسل المرفقين، لدخول الغاية في المُغَيَّا أي لدخول ما بعد «إلى» فيما قبلها (¬١)، ولحديث أبي هريرة السابق: « … ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ» (¬٢).

ويلزم عند الجمهور أيضاً غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما لقوله ﷺ: «ويل للأعقاب من النار» (¬٣) فقد توعد على المسح، ولمداومته ﷺ على غسل الرجلين، وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح، ولأمره بالغسل، كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني بلفظ «أمرنا رسول الله ﷺ إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا» ولثبوت ذلك من قوله وفعله ﷺ، كما في حديث عمرو بن عَبْسة وأبي هريرة وعبد الله بن زيد وعثمان السابقة التي فيها حكاية وضوء رسول الله وفيها: (فغسل قدميه)، ولقوله ﷺ بعد أن توضأ وضوءاً غسل قدميه: «فمن

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 375 (SanadKitab #384, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.