Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3767

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الأول: عقد البيع
  3. المبحث السادس - أنواع البيوع
  4. بيوع الأمانة
  5. بيع المرابحة
  6. المطلب الأول - شرائط المرابحة
  7. ١ - العلم بالثمن الأول

٤ - توافرت في هذا العقد شرائط الجواز الشرعية، والحاجة ماسّة إلى هذا النوع من التصرف، يستفيد منه الخبير بالحوائج والأشياء، بالبيع مع الربح، وغير الخبير الذي لا يحسن التجارة.

والمرابحة: بيع بثمن معلوم، فجاز البيع به، كما لو قال: بعتك بمئة وعشرة، وكذا الربح معلوم، فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم.

وتفصيل الكلام عن المرابحة في المطالب الآتية:

المطلب الأول - شرائط المرابحة.

المطلب الثاني - رأس المال وما يلحق به وما لا يلحق.

المطلب الثالث - ما يجب بيانه في المرابحة.

المطلب الرابع - حكم الخيانة إذا ظهرت.

ويلاحظ أن الكلام في هذه المطالب يتناول حكم غير المرابحة: وهي التولية، والإشراك، والوضيعة.

المطلب الأول - شرائط المرابحة يشترط في المرابحة شروط هي ما يأتي (¬١):

١ - العلم بالثمن الأول: يشترط أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع. وهذا الشرط يشمل جميع أخوات المرابحة من التولية والإشراك والوضيعة؛ لأنها تعتمد كلها على أساس

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3767 (SanadKitab #384, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.