Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 386

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  4. المبحث الأول - الوضوء
  5. المطلب الثاني - فرائض الوضوء
  6. الفرائض نوعان: متفق عليها، ومختلف فيها
  7. النوع الثاني - فرائض الوضوء المختلف فيها
  8. ثالثا - الموالاة أو الولاء

المتابعة بغسل الأعضاء قبل جفاف السابق، مع الاعتدال مزاجاً وزماناً ومكاناً ومناخاً. واختلف الفقهاء في وجوبها (¬١).

فقال الحنفية الشافعية: الموالاة سنة لا واجب، فإن فرق بين أعضائه تفريقاً يسيراً لم يضر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. وإن فرق تفريقاً كثيراً، وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل، أجزأه؛ لأن الوضوء عبادة لايبطلها التفريق القليل والكثير كتفرقة الزكاة والحج.

واستدلوا على رأيهم بالآتي:

١ - «إنه ﷺ توضأ في السوق، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، فدعي إلى جنازة، فأتى المسجد يمسح على خفيه وصلى عليها» (¬٢) قال الإمام الشافعي: وبينهما تفريق كثير.

٢ - صح عن ابن عمر ﵄ التفريق أيضاً، ولم ينكر عليه أحد.

وقال المالكية والحنابلة: الموالاة في الوضوء لا في الغسل فرض، بدليل مايأتي:

١ - «إنه ﷺ رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لُمْعة (بقعة) قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة» (¬٣) ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 386 (SanadKitab #384, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.