Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3795

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الثاني: القرض
  3. حكم الهدية للمقرض

وابن مسعود وابن عباس ﵃ أنهم «نهوا عن قرض جرّ منفعة» (¬١) ولأن القرض عقد إرفاق (أي منفعة) وقربة، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه، فيكون القرض صحيحاً والشرط باطلاً، سواء أكانت المنفعة نقداً أم عيناً كثيرة أم قليلة.

فإن أقرض شخص غيره مطلقاً من غير شرط، فقضاه خيراً منه في الصفة، أو زاده في القدر، أو باع منه داره، جاز. ولا يكره للمقرض أخذه، لما روى أبو رافع ﵁ قال: «استسلف رسول الله ﷺ من رجل بَكْراً (¬٢)، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكراً، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خِياراً رَباعياً (¬٣)، فقال النبي ﷺ: أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء» (¬٤). وروى جابر بن عبد الله ﵁، قال: «كان لي على رسول الله ﷺ حق، فقضاني وزادني» (¬٥) وأما النهي عن قرض جر نفعاً، فهو ليس بحديث، كما أثبت الحافظ

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3795 (SanadKitab #384, hlm. urut 3685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.