Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3802

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الثالث: عقد الإيجار
  3. المبحث الأول - مشروعية الإجارة
  4. مشروعية الإجارة

وأما السنة: فقوله ﵊: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (¬١).

فالأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة الإيجار، وقوله ﷺ: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» (¬٢).

وروى سعيد بن المسيب عن سعد ﵁ قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو وَرِق» (¬٣).

وروى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره» (¬٤).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإيجار قبل

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3802 (SanadKitab #384, hlm. urut 3692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.