Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3822

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الثالث: عقد الإيجار
  3. المبحث الثاني - شروط الإجارة
  4. شروط الأجرة
  5. أولا - أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما

التعامل بين الناس، فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب (¬١) عليها والاستظلال بها؛ لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر (¬٢).

وأما شرط المحل المعقود عليه: فهو أن يكون مقبوضاً إذا كان منقولاً، وإن لم يكن مقبوضاً فلا تصح إجارته لنهي النبي ﷺ عن بيع ما لم يقبض (¬٣)، والإجارة نوع من البيع فيشملها النهي (¬٤).

فإن كان الشيء المأجور عقاراً فهو على الاختلاف الذي ذكر في مبحث البيع الفاسد.

وأما شروط الأجرة فهي اثنان (¬٥):

أولاً - أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً: وهذا باتفاق العلماء.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3822 (SanadKitab #384, hlm. urut 3712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.