التعامل بين الناس، فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب (¬١) عليها والاستظلال بها؛ لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر (¬٢).
وأما شرط المحل المعقود عليه: فهو أن يكون مقبوضاً إذا كان منقولاً، وإن لم يكن مقبوضاً فلا تصح إجارته لنهي النبي ﷺ عن بيع ما لم يقبض (¬٣)، والإجارة نوع من البيع فيشملها النهي (¬٤).
فإن كان الشيء المأجور عقاراً فهو على الاختلاف الذي ذكر في مبحث البيع الفاسد.
وأما شروط الأجرة فهي اثنان (¬٥):
أولاً - أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً: وهذا باتفاق العلماء.
Rujukan halaman ini:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3822 (SanadKitab #384, hlm. urut 3712)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.