الفَصْلُ الخامِسُ: الشَّرِكَات ويتضمن مبحثين - الأول: شركات الأموال، والثاني - شركة المضاربة
المبحث الأول - شركات الأموال:
تمهيد في تعريف الشركة ومشروعيتها:
الشركة لغة: هي الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما. ثم أطلقت عند الجمهور على العقد الخاص بها، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين؛ لأن العقد سبب الخلط (¬١).
واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشركة اصطلاحاً، فقال المالكية: هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما (¬٢).
وقال الحنابلة: الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف (¬٣).