Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3924

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الخامس: الشركات
  3. المبحث الثاني - شركة المضاربة
  4. المطلب الأول - تعريف المضاربة
  5. تعريف المضاربة

والكلام عن هذا العقد في المطالب الخمسة الآتية:

المطلب الأول - تعريف المضاربة ومشروعيتها وركنها وصفة عقدها.

المطلب الثاني - شرائط المضاربة.

المطلب الثالث - أحكام المضاربة.

المطلب الرابع - حكم اختلاف رب المال والعامل المضارب.

المطلب الخامس - مبطلات المضاربة.

المطلب الأول - تعريف المضاربة ومشروعيتها وركنها ونوعاها وصفة عقدها:

تعريف المضاربة: المضاربة: هي أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا (¬١). وأما الخسارة فهي على رب المال وحده، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران شيئاً وإنما هو يخسر عمله وجهده. وعرفها صاحب الكنز بقوله: هي شركة بمال من جانب، وعمل من جانب.

ومحترزات التعريف الأول: هي أنه بكلمة (يدفع): تبين أن المضاربة لاتصح على منفعة كسكنى الدار، وأنها لا تصح على دين، سواء أكان على العامل أم على غيره. وبكلمة (الربح مشتركاً) تبين أن الوكيل ليس مضارباً. والسبب في اشتراك العاقدين في الربح: هو أن رب المال يستحق الربح بسبب ماله؛ لأنه نماء ماله، والمضارب يستحقه باعتبار عمله الذي هو سبب وجود الربح.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3924 (SanadKitab #384, hlm. urut 3814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.