Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3946

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الخامس: الشركات
  3. المبحث الثاني - شركة المضاربة
  4. المطلب الثالث - أحكام المضاربة
  5. أحكام المضاربة الصحيحة
  6. وأما تصرفات المضارب
  7. إذا كانت المضاربة مطلقة

له من أنواع التجارات، في سائر الأمكنة، مع سائر الناس، لإطلاق العقد، فله أن يشتري به ويبيع؛ لأن المقصود من المضاربة: هو تحصيل الربح، والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع، إلا أنه في الشراء مقيد بالمعروف، وهو أن يكون بمثل قيمة المشترى، أو بأقل منه مما يتغابن الناس في مثله؛ لأنه وكيل، وشراء الوكيل يقع على ما هو متعارف.

وأما بيعه فهو على الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في التوكيل بمطلق البيع.

فعند أبي حنيفة ﵁: يملك البيع نقداً ونسيئة وبغبن فاحش.

وعند الصاحبين: لا يملك البيع بالنسيئة، ولا بما لا يتغابن الناس في مثله، وإنما يتقيد بالمتعارف وهذا هو الرأي الأرجح. وهو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنابلة أجازوا للمضارب أن يبيع نقداً ونسيئة كما يقول أبو حنيفة.

وللمضارب أن يدفع المال بضاعة (¬١)؛ لأن الإبضاع من عادة التجار، ولأن المقصود من هذا العقد هو الربح، والإبضاع طريق إليه، ولأنه يملك الاستئجار فالإبضاع أولى؛ لأن الاستئجار استعمال شخص في المال بعوض، والإبضاع استعماله فيه بغير عوض، فكان أولى.

ولا يجوز عند المالكية الإبضاع إلا بإذن رب المال، وإلا ضمن (¬٢).

وللمضارب عند الحنفية أن يودع، لأن الإيداع من عادة التجار ومن

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3946 (SanadKitab #384, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.