Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3982

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل السادس: الهبة
  3. المبحث الثاني - ركن الهبة

ظلفها، وهو في الأصل خف البعير، فاستعير للشاة، وقوله أيضاً: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» (¬١).

والسنة: المكافأة على الهبة حينما يتيسر ذلك للموهوب له، لما أخرجه البخاري عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها».

وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها، قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة:٢/ ٥]. وهي للأقارب أفضل؛ لأن فيها صلة الرحم (¬٢)، ولقوله تعالى: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾ [النساء:١/ ٤] ولما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال: «من أحب أن يُبْسَط له في رزقه، ويُنْسأ له في أثره، فليصل رحمه» وبسط الرزق: التوسعة فيه والمباركة له فيه. وينسأ له في أثره: يطيل الله عمره ويؤخر له فيه.

واتفق الأئمة على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وأجمعوا على أن الوفاء بالوعد في الخير مطلوب، وعلى أن تخصيص بعض الأولاد بالهبة مكروه، وكذا تفضيل بعضهم على بعض (¬٣).

المبحث الثاني - ركن الهبة:

ركن الهبة عند الحنفية: هو الإيجاب والقبول قياساً؛ لأنه عقد كالبيع، وكذا

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3982 (SanadKitab #384, hlm. urut 3872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.